مشاركة مميزة

حديث ثمانين غاية من صحيح البخاري

بَاب مَا يُحْذَرُ مِنْ الْغَدْرِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى ( وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِن...

الأربعاء، 5 يوليو 2017

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

بَاب الْأَمْرِ بِإِحْسَانِ الذَّبْحِ وَالْقَتْلِ وَتَحْدِيدِ الشَّفْرَةِ 

1955 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَحَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ  خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ  أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ  قَالَ ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ . وَحَدَّثَنَاه  يَحْيَى بْنُ يَحْيَىحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ح وَحَدَّثَنَا  إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا  عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَاغُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا  عَبْدُ  اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ  عَنْسُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا  إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ  مَنْصُورٍكُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ  بِإِسْنَادِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَمَعْنَى حَدِيثِهِ 
رواه مسلم

شرح النووي على مسلم
قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته ) أما ( القتلة ) فبكسر القاف ، وهي الهيئة والحالة ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( فأحسنوا الذبح ) فوقع في كثير من النسخ أو أكثرها ( فأحسنوا الذبح ) بفتح الذال بغير هاء ، وفي بعضها ( الذبحة ) بكسر الذال وبالهاء كالقتلة ، وهي الهيئة والحالة أيضا . 

قوله صلى الله عليه وسلم : ( وليحد ) هو بضم الياء يقال : أحد السكين وحددها واستحدها بمعنى ، وليرح ذبيحته  ، بإحداد السكين وتعجيل إمرارها وغير ذلك ، ويستحب ألا يحد السكين بحضرة الذبيحة ، وألا يذبح واحدة بحضرة أخرى ، ولا يجرها إلى مذبحها . 

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( فأحسنوا القتلة ) عام في كل قتيل من الذبائح ، والقتل قصاصا ، وفي حد ونحو ذلك . 

وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام . والله أعلم . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق