حكم جلد الأضحية : فقال أحمد : لا يجوز أن يبيعه ولا شيئاً منها ، واجبة كانت أو تطوعاً ، له أن ينتفع بجلدها من غير بيع ، وهو مذهب الشافعي ، ورخص الحسن والنخعي في الجلد أن يبيعه ويشتري به الغربال والمنخل أو آلة البيت ، وروي نحو هذا عن الأوزاعي ؛ لأنه ينتفع به هو وغيره ، فجرى مجرى تفريق اللحم ، وقال أبوحنيفة : يبيع ما شاء منها ويتصدق بثمنه ، وروي عن ابن عمر أنه يبيع الجلد ويتصدق بثمنه ، والراجح هو ما ذهب إليه الشافعي وأحمد ؛ لقوله {صلى الله عليه وسلم} :
((لا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي وكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها ، وإن أطعمتم من لحومها شيئاً فكلوه إن شئتم)) أخرجه أحمد
، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (ج4 ص26) : هو مرسل صحيح الإسناد ،
ولقوله {صلى الله عليه وسلم} : ((من باع جلد أضحيته فلا أضحية له)) أخرجه الحاكم (ج4 ص389) ، والبيهقي من حديث أبي هريرة ، قال الحاكم : صحيح الإسناد.
قلت : فيه عبدالله بن عياش ، وقد ضعفه أبوداود والنسائي ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وأخرج له مسلم في الشواهد ، وقال أبوحاتم : صدوق ليس بالمتين يكتب حديثه ، هو قريب من ابن لهيعة ،
ولقول علي - رضي الله عنه - : أمرني رسول الله {صلى الله عليه وسلم} أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها ، وأمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئاً ، وقال : ((نحن نعطيه من عندنا)) ، أخرجه الجماعة إلا الترمذي
، قال الزيلعي في نصب الراية والمصنف يعني صاحب الهداية : احتج بحديث أبي هريرة وعلي - رضي الله عنه - على كراهة بيع جلد الأضحية مع جوازه ، وهو خلاف ظاهر اللفظ ، وقد احتج ابن الجوزي بظاهر حديث علي - رضي الله عنه - على التحريم - انتهى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق